قضت الدائرة التجارية الثانية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار يونس الياسين، برفض الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة السابق ونائبه، وتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من إلزامهما بأن يؤديا لبنك بوبيان مبلغاً وقدره 5001 دينار تعويضاً موقتاً عمّا أصابه من أضرار.
وتخلُص وقائع تلك الدعوى المقامة من «مكتب المحامي عبدالحميد الصراف ومشاركوه» نيابة عن موكله بنك بوبيان، في أن البنك يدين للشركة التي يرأس المدعى عليه الأول مجلس إدارتها، بينما يشغل الثاني نائب رئيس مجلس الإدارة بمبلغ مالي كبير، وأن مجلس إدارة الشركة برئاسة المدعى عليه ونائبه قد ارتكب العديد من المخالفات القانونية المالية التي أدّت إلى تدهور أحوالها وانحدارها إلى مستوى أداء متدنٍ بما ترتبت عليه مديونية الشركة المذكورة للبنك المدعي وآخرين بمبالغ مالية طائلة تُقدر بأضعاف رأسمالها، ما حدا بالبنك إلى إقامة دعواه.
وبنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه بإلزام المدعى عليهما (رئيس مجلس الإدارة ونائبه) بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ 5001 دينار تعويضاً موقتاً، عمّا أصابه من أضرارٍ جراء تصرفاتهما الخاطئة.
وإذ لم يلقَ ذلك القضاء قبولاً لديهما، فقد طعنا عليه بالاستئناف؛ وحال نظر الاستئناف حضر المحامي الصراف مترافعاً عن موكله «البنك المدعي»، موضحاً صحة أسباب الحكم المستأنف، وثبوت مسؤولية المستأنفين، وهو ما انتهت معه محكمة الاستئناف إلى إصدار حكمٍ برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.ولم يكن أمام المطعون ضدهما سوى الطعن على ذلك القضاء بالتمييز، والذي بنظره أمام الدائرة الثانية التجارية بمحكمة التمييز حضر الصراف مترافعاً عن موكله، مفنداً ما ضمّنه المقضي ضدهما من أوجه نعي على الحكم المطعون فيه، ومؤكداً صحة أسباب الحكم المطعون فيه، والتزامه بصحيح القانون في ما قضى به من ثبوت مسؤولية الطاعنين عن تعويض موكله،وهو الأمر ذاته الذي انتهت إليه محكمة التمييز في إصدار قضائها برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
https://www.alraimedia.com/article/639803